الإعجاز التشريعي في القرءان ٢
08-05-2024
Web Design
15 Comments
وثانيا السعة والمرونة
التَّشريعُ القُرآني كما يَمتازُ بالشُّمول، أيْ: إنَّه يشمل مَجالات الحياة كافَّة على اختلافها وتنوُّعها؛ فإنه - أيضًا - يَمتازُ بخاصية أخرى، هي السعة والمرونة التي تسع الجميع من الفُقهاء والمُجتهدين.
هذه السعة التي تتيح الاختلاف المشروع بين الفُقُهاء، وهو اختلافُ تنوع، لا اختلاف تضاد، واختلاف في الفُرُوع، لا في الأصول، والقرآن المجيد في كل هذا لا يتبدَّل، ولا يتناقض؛ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82].
فأدلة الأحكام في القرآن مُترددة بين القطع أو الظن [القطعي: هو الذي لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، والظني: هو الذي يحتمل أكثر من معنى، هذا من حيث الدلالة، أي: دلالة اللفظ على معناه، أمَّا من حيث الثبوت، فالقرآن كلُّه قطعي الثبوت بالنسبة إلى الله تعالى.
أمَّا أدلة الأحكام من حيثُ الدلالة - أي: دلالة اللفظ على معناه - فهي مُتردِّدة بين القطع والظن، والقرينة هي التي تُعيِّن المعنى المراد.
ومثالُ ذلك: اللَّفظ المُشترك[اللفظ المشترك: هو الذي يدل على أكثر من معنى بالتساوي]، في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ [البقرة: 228]؛ ذلك أنَّ لفظَ القُرْء من الألفاظ المُشتركة؛ لأنَّه يدلُّ بالتَّساوي على مَعنيين اثنين، هما الحيض والطُّهر، وهُنا يأتي دورُ الفقيه أو المُجتهد في تَعيين المَعنى المُراد، والقَرينة هي التي تُحدد ذلك.
ومثال ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [المائدة: 6]؛ حيثُ اختلف في المُراد بقوله سبحانه: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]
فأخذ الإمام مالك بالاحتياط، وأوْجَب الاستيعابَ؛ أي: استيعاب كُل الرَّأس بالمسح، وأمَّا الشافعي، فقد أَوْجَب أقل ما يقع عليه اسم المسح، وأخذ الأحناف ببيان الرَّسول صلَّى الله عليه وسلم حيثُ ورد أنه قد مسح على ناصيته، وقدروها بربع الرأس [عَنِ ابنِ المغيرَة عَن أبيه - رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، ومُقَدَّم رأسه، وعلى عِمامتِه"؛ صحيح مسلم شرح النووي، كتاب الطهارة، باب جواز المسح على الخفين، (2/69)].
وثالثا موافقة الفطرة
يُخاطب القُرآن الكريم الإنسان بجانبيه: جانب الرُّوح، وجانب المادة، ويُعطي لكلِّ جانب منهما ما يُناسبُه ويُرضيه، والتشريع القرآني يُوافقُ الفِطرة الإنسانيَّة التي فطر الله النَّاس عليها؛ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: 30]، وقوله تعالى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ [القصص: 77].
١ لا يكلف ما فوق طاقته
فلا يُكلِّف التشريع القرآني الإنسانَ ما هو فوق طاقته، ولا يُحمِّله ما لا يتحمله، ومن هنا جاء قوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: 286]، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: 78].
٢ الرخص
وفي التَّشريع القُرآني الرُّخص التي رخَّص فيها الشَّارع لرفع الحرج أو عند الاضطرار، فعَلَى سبيل المثال لا الحصر، فرض الله الصيام، ورخص في الفطر للمريض والمسافر؛ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]،
٣ رفع الإثم عن المضطر
ومن ذلك أيضًا أنه سبحانه وتعالى ذَكَر المحرمات من الميتة والدَّم ولحم الخنزير وغير ذلك، ثم بيَّن سبحانه أنه لا إثم على المضطر؛ فقال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3.].
وهكذا فالتشريع القرآني مُوافق للفطرة التي فَطَر الله الناسَ عليها مما يجعلُهم مُنقادين إليه، طائعين غير مَجبورين عن قناعة وثقة؛ يقول الأستاذ مالك بن نبي: "وفي ضوء القُرآن يبدو الدِّين ظاهرة كونيَّة تحكم فكر الإنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبيَّة المادة وتتحكَّم في تطوُّرها". اهـ[الظاهرة القرآنية، مالك بن نبي، (ص: 284)، ترجمة: د/ عبد الصبور شاهين].
إعجاز الإيجاز في آيات الأحكام
وقد جاءت آياتُ الأحكام غاية في الإيجاز البليغ، مع شُمُولها كلَّ جوانب الأحكام التي تتناولها؛ فهي مُوجزة وشاملة، والجمعُ بين الشُّمول والإيجاز لون من الإعجاز. وسأشير هنا إلى آيتين مُتتاليتين في سورة النِّساء، وآية ثالثة، في آخر السُّورة نفسها، هذه الآيات الثَّلاث جَمَعَت قواعدَ علم الميراث، الذي شرحه الفُقهاء في صَفَحات وصفحات:
1- الآيتان المتتاليتان هما قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 11، 12].
2- أما الآية الثالثة، فهي الآية الأخيرة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176].
التشريع القرآني والتشريع الوضعي في الميزان
ليس من شكٍّ في أنَّه لا تصلح المُقارنة أو المُوازنة، بين التَّشريع القُرآني وبين القَوانين الوضعية؛ لأنَّ الذي يُوازن بينهما كأنَّما يُوازن بين الخالق والمخلوق، لكنَّنا نأخذ مثالاً واحدًا على الأَثَر العملي في الواقع للتَّشريع القُرآني في مُشكلةٍ لا تزال المجتمعات غيرُ المسلمة تُعاني منها إلى اليوم، هي مُشكلة الخمر. فقد عالج التَّشريع القرآني هذه المُشكلة على مراحل ثلاث على النحو التالي:
1- ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: 219].
2- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43].
3- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: 90].
هذا هو التَّحريم القاطع، الذي حَسَمَ المشكلة، وفي المُقابل - كما يذكر الأستاذ/ مالك بن نبي في كتاب "الظَّاهرة القرآنية" - أثارت المُشكلة بعد ذلك بثلاثةَ عَشَرَ قرنًا من الزَّمان، أثارت اهتمامَ المُشرعين في أمَّة لعلَّها أرقى الأمم حضارةً، وهي الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة، في عام 1919م، ثارت المُشكلة في الرَّأي العام الأمريكي، وفي العام نفسه أُدخل في الدستور الأمريكي تعديلٌ تحت عُنوان "التعديل الثَّامنَ عَشَرَ"، ويتضمن هذا التعديل أمرًا بحظر الخمر، أطلِق عليه وقتها قانون "فولستد" (ACTE Velstead).وقد أُعِدت لتنفيذ هذا التَّحريم داخل الأراضي الأمريكيَّة وسائلُ هي:
1- الأسطول البحري لمراقبة الشواطئ.
2- الطيران لمراقبة الجو.
3- المراقبة العلميَّة. وفي النهاية، كانت النَّتيجة هي الفشل الذَّريع، وسُقُوط قرَّرَه التعديل الحادي والعشرون، الذي صدَّق عليه الكونجرس في عام 1933م. اهـ، بتصرف[الظاهرة القرآنية مالك بن نبي، ترجمة الدكتور/ عبد الصبور شاهين، ص284].
هذا هو الفَرقُ بين التَّشريع القُرآني، وبين القانون الوضعي، في أمَّة من أرقى الأمم في عالمنا المعاصر، ولسوف يظلُّ الإعجازُ التَّشريعي في القُرآن أحد وجوه الإعجاز فيه إلى جانب الإعجاز البياني، والإعجاز العلمي، والإعجاز بالأخبار الماضية والمستقبلة.والله أسألُ أن يتقبل عملي، وأن يهديني سواء السبيل.
-تمت-
0 Comments
No comments yet.
Leave a Comment
© www.thdarimi.in. All Rights Reserved. Designed by zainso